صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
١٢٣ - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ
٧٩٤ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ¬ (٢)، عَنْ مَنْصُورٍ ¬ (٣)، عَنْ أَبِي الضُّحَى ¬ (٤)، عَنْ مَسْرُوقٍ ¬ (٥)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبحَانَكَ اللهمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللهمَّ اغْفِر لِي". [أطرافه: ٨١٧، ٤٢٩٣، ٤٩٦٧، ٤٩٦٨، أخرجه: م ٤٨٤، د ٨٧٧، س ١٠٤٧، ق ٨٨٩، تحفة: ١٧٦٣٥].
"عَنْ عَائِشَةَ" زاد في نـ: "﵂". "النَّبِيُّ" في صـ: "رَسُولُ اللَّهِ".
===
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر، وحديث رفاعة حديث حسن.
قال ابن الهمام: أخرج هذه الزيادة: أبو داود، والترمذي، والنسائي، فعُلم أنه ﷺ إنما أمره بإعادتها ليوقعها على غير كراهة، لا للفساد. ومِمَّا يدلّ عليه أنه لو لم تكن هذه الزيادة لم يتركه عليه بعد أوّل ركعة حتّى أتمّ؛ لأن بعدَ الفساد لا يَحِلّ المضي في الصلاة، وتقريره ﷺ من الأدلّة الشرعية، وحينئذ وجب حمل قوله ﷺ: "فإنك لم تصل" على الصلاة الخالية من الإثم على قول الكرخي، أو المسنونة على قول الجرجاني، انتهى كلامه في "فتح القدير" (١/ ٣٠١).
¬ (١) "حفص بن عمر" الحوضي.
¬ (٢) "شعبة" هو ابن الحجاج.
¬ (٣) "منصور" هو ابن المعتمر.
¬ (٤) "أبي الضحى" مسلم بن صبيح.
¬ (٥) "مسروق" هو ابن الأجدع.