Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٠ - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول ﷺ من غير علم، فحكمه مردود

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٤/ ٣٣٩

أخبرنَا الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.

٢٠ - بَابٌ إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ ¬ (١) أَوِ الْحَاكِمُ ¬ (٢) فَأَخْطَأَ ¬ (٣) خِلَافَ الرَّسُولِ ﷺ ¬ (٤) مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ ¬ (٥)، فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ

¬ (٦)

"أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ " في ذ: "حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ" [وفي "قس " (١٥/ ٣٥٠) عكسه]. " عَنْ أَبِي سَعِيدٍ " زاد في نـ: "الْخُدْرِيِّ". [الْعَامِلُ " في هـ، ذ: "الْعَالِمُ".

===

فقال بعد أن أخرجه من طريق أبي مسعود الراوي عن أبي أسامة وحده، ومن طريق بندار عن جعفر بن عون وحده، أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور عن أبي أسامة وذكره عن جعفر بن عون بلا رواية، انتهى، "ف" (١٣/ ٣١٧).

¬ (١) أي: عامل الزكاة مثلًا، "ك" (٢٥/ ٧٦).

¬ (٢) أي: القاضي، "ك" (٢٥/ ٧٦).

¬ (٣) أي: في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه، "ك" (٢٥/ ٧٦).

¬ (٤) أي: مخالفًا للسُّنَّة، "ك" (٢٥/ ٧٦).

¬ (٥) أي: جاهلًا، "ك" (٢٥/ ٧٦).

¬ (٦) قوله: (فحكمه مردود) وحاصله: أن من حكم بغير السُّنَّة ثم تبيَّن له أن السُّنَّة خلاف حكمه وجب عليه الرجوع منه إليها، وهو الاعتصام بالسُّنَّة، وفي الترجمة نوع من العجرفة، "ك" (٢٥/ ٧٦)، قال في "القاموس" (ص: ٧٧٠): العجرفة: جفوة في الكلام وخُرْق في العمل، والإقدام في هوج، وفيه تَعَجْرُفٌ وعَجْرَفِيَّةٌ وعجرفة: قلة مبالاة لسرعة، انتهى. الهوج محركة: طولٌ في حُمْقٍ وطَيْشٍ وتَسَرُّعٍ، انتهى، "ق" (ص: ٢٥٠). قَالَ في "الفتح" (١٣/ ٣١٨): قلت: ليس فيها قلق إلا في اللفظ الذي بعد قوله: "فأخطأ" فصار ظاهر التركيب ينافي المقصود؛ لأن من أخطأ خلاف