Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣ - باب قول الله: ﴿لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم﴾ [الأحزاب: ٥٣]. فإذا أذن له واحد جاز

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٤/ ٢٠٧

فَإِنَّ الثَّوْرِيَّ ¬ (١) يَقُولُ: يَوْمَ قُرَيْظَةَ ¬ (٢)، فَقَالَ: كَذَا حَفِظْتُهُ مِنْهُ ¬ (٣) كَمَا أَنَّكَ جَالِسٌ: يَوْمَ الْخَنْدَقِ. قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ. وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ. [راجع: ٢٨٤٦، أخرجه: م ٢٤١٥، س في الكبرى ٨٨٦٠، تحفة: ٣٠٣١].

٣ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥٣]. فَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ

¬ (٤)

٧٢٦٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قال: حَدَّثنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ¬ (٦)، عَنْ أَبِيَ مُوسَى: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

"حَفِظْتُهُ مِنْهُ" كذا في قتـ، وفي نـ: "حَفِظْتُهُ". "حَمَّادٌ" في ذ: "حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ".

===

¬(١) أي: سفيان الثوري.

¬ (٢) أي: مكان يوم الخندق.

¬ (٣) أي: من محمد بن المنكدر.

¬ (٤) قوله: (فإذا أذن له واحد جاز) وجه الاستدلال به: أنه لم يقيده بعدد فصار الواحد من جملة ما يصدق [عليه] وجود الإذن، وهو متفق على العمل به عند الجمهور حتى اكتفوا فيه بخبر من لم تثبت عدالته لقيام القرينة فيه بالصدق، وأراد البخاري أن صيغة " ﴿يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ " على البناء للمجهول تصح للواحدة فما فوقه، وأن الحديث الصحيح بين الاكتفاء بالواحد على مقتضى ما تناوله لفظ الآية فيكون فيه حجة لقبول خبر الواحد، "ف" (١٣/ ٢٤٠).

¬ (٥) السختياني.

¬ (٦) اسمه عبد الرحمن النهدي.