Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢١ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٤/ ٦٥

أَنْ يَقْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ ¬ (١) دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ، مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ، وَلَكِنْ ¬ (٢) فِيهِ تَعَرُّضٌ لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِيقَاعًا ¬ (٣) لَهُمْ فِي الظُّنُونِ، وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ الظَّنَّ فَقَالَ: "إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ" ¬ (٤).

[راجع: ٢١٠٠].

٧١٧١ - حَدَّثَنَا عَبدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ سعدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ¬ (٥): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَتْهُ ¬ (٦) صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَلَمَّا رَجَعَتِ انْطَلَقَ مَعَهَا، فَمَرَّ بِهِ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَاهُمَا فَقَالَ: "إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ". فَقَالَا:

"أَنْ يَقْضِيَ" كذا في -، سـ، حـ، ذ، وفي هـ: "أَنْ يمضي". "وَلَكِنْ فِيهِ تَعَرُّضٌ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "وَلَكِنَّ فِيهِ تَعَرُّضًا". "عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ" زاد في نـ: "الأويسي" - مصغر الأوس بالواو والمهملة -. "ابنُ سعدٍ" سقط في نـ. "فَقَالَا" في نـ: "قَالَا".

===

ووافق أهل المدينة في هذا الحكم، "ف" (١٣/ ١٦١ - ١٦٢).

¬ (١) أي: إذا كان وحده عالمًا به لا غيره، "ف" (١٣/ ١٦١).

¬ (٢) بتخفيف "لكن" ورفع "تَعَرُّض" وفي نسخة بالتشديد ونصب تعرضًا، [انظر: "العيني" (١٦/ ٤٢٤)].

¬ (٣) بالنصب عطف على تعرضًا، أو منصوب على أنه مفعول [معه] والعامل فيه متعلق الظرف، "ع" (١٦/ ٤٢٤).

¬ (٤) هذا طرف من الحديث الذي وصله بعد هذا.

¬ (٥) الملقب بزين العابدين، هو تابعي فالحديث مرسل.

¬ (٦) ذكر هذا الحديث بيانًا لقوله في الأثر المذكور: "إنما هذه صفية"، "ع" (١٦/ ٤٢٤).