Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٦ - باب متى يستوجب الرجل القضاء؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٤/ ٤٥

٧١٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ ¬ (٢) إِلَى الرُّومِ قَالُوا: "إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا. فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ ¬ (٣)، وَنَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. [راجع: ٦٥].

١٦ - بَابٌ مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ

¬ (٤)؟

وَقَالَ الْحَسَنُ: أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْحُكَّامِ ¬ (٥) ¬ (٦) أَنْ لَا يَتَّبِحُوا

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ".

===

له وطء زوجته وهو لا يعرفها إلا بالصوت، وهذا لم يمنع منه أحد، "ع" (١٦/ ٤١٠).

¬ (١) لقب محمد بن جعفر.

¬ (٢) فيه دليل على أن كتاب القاضي حجة دمان لم يكن مختومًا، "ك" (٢٤/ ٢٠٩).

¬ (٣) بالصاد المهملة أي: بريقه ولمعانه، "ك" (٢٤/ ٢٠٩).

¬ (٤) أي: متى يستحق أن يكون قاضيًا؟.

¬ (٥) جمع حاكم.

¬ (٦) قوله: (أخذ الله على الحكام … ) إلخ، قلت: فأراد من ﴿يَادَاوُودُ﴾ قوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [سورة ص: ٢٦]، وأراد من آية المائدة بقية ما ذكر، وأطلق على هذه المناهي أمرًا إشارة إلى أن النهي عن الشيء أمر بضده، ففي النهي عن الهوى أمر بالحكم بالحق، وفي النهي عن خشية الناس أمر بخشية الله، ومن لازِم خشية الله الحكم بالحق، وفي النهي عن بيع آياته الأمر باتباع ما دلت عليه، وإنما وصف الثمن بالقلة إشارة