Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٣ - باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٤/ ٣٢

حَدَّثَنَا خَالِدٌ ¬ (١)، عَنْ حُمَيدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى: أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَاه مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ ¬ (٢) عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: مَا لِهَذَا؟ قَالَ: أَسْلَمَ ¬ (٣) ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَه، قَضَاءُ اللَّهِ ¬ (٤) وَرَسُولِهِ. [راجع: ٢٢٦١].

١٣ - بَابٌ هَلْ يَقْضِي الْحَاكِمُ أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ؟

٧١٥٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكرَةَ ¬ (٥) إِلَى ابْنِهِ ¬ (٦) - وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ -: أَنْ لَا تَقْضِ بَينَ

"مَا لِهَذَا؟ " في نـ: "مَا هَذَا؟ ". "وَرَسُولِهِ" في نـ: "وَرَسُوله ﷺ ". "الْحَاكِمُ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ: "القاضي".

===

الاحتجاج به، وليس له في "البخاري" سوى هذا الموضع وهو في حكم المتابعة؛ لأنه قد تقدم في "استتابة المرتدين" [ح: ٦٩٢٣] من وجه آخر، "ع" (١٦/ ٤٠٢ - ٤٠٣). و "معاذ" بضم الميم "ابن جبل" ضد السهل، الأنصاري. ووجه مطابقته للترجمة أنهما قتلاه ولم يرفعاه إلى النبي ﷺ، "ك" (٢٤/ ٢٠٤).

¬ (١) الحذاء.

¬ (٢) أي: الرجل المشهود، (في (٢٤/ ٢٠٣).

¬ (٣) مرَّ الحديث مفصَّلًا (برقم: ٤٣٤٤).

¬ (٤) بالرفع أي: هذا حكم الله ورسوله، "ك" (٢٤/ ٢٠٤).

¬ (٥) اسمه نفيع الثقفي.

¬ (٦) قوله: (كتب أبو بكرة إلى ابنه) كذا وقع هنا غير مسمى، ووقع في "أطراف المزي": "إلى ابنه عبيد الله" وقد سمي في روإية "مسلم" ولكن بغير هذا اللفظ، أخرجه من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن