المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
١٨١ - بَابُ نَفْيِ (١) الْمَرْأهِ وَلَدَهَا عَنْ أَبِيهِ
• [١٣٢٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ، فَقَالَتْ *: إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا، وَقَالَ الزَّوْجُ: بَلْ هُوَ لِي، قَالَ: هُوَ لَهُ إِنِ اعْتَرَفَ بِهِ (٢).
• [١٣٢٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ (٣): قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُمُّ وَلَدِ مَيْسَرَةَ مَوْلَى ابْنِ بَاذَانَ (٤) تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لَيْسَ مِنْ مَيْسَرَةَ، قَالَ: لَا تُصَدَّقُ (٥)؛ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (٦)، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَفَلَا تُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ (٧)؟ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (٨).
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِذَا قَالَتْهُ الْحُرَّةُ: كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ.
١٨٢ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ ثُمَّ يُطَلِّقُ
• [١٣٢٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ تَلَاعَنَا (١٠)، وإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ، وَلَحِقَ بهِ الْوَلَدُ، قَالَ قَتَادَةُ: وإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فِي الْوَاحِدَةِ جُلِدَ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ (١١).