المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، فَهَلْ تَأْمُرُنِي أَنْ أَخْتَلِعَ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ (١) الْمُنَافِقَاتُ، قَالَ: فَضرَبَتْ رَأسَهَا بِيَدِهَا، فَقَالَتْ: إِذَنْ أَصبِرُ على بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ الْحَسَنُ: يَرْحَمُهَا اللَّهُ مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ تَفْعَلَ.
° [١٢٧٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنِ الْأَشْعَثِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "الْمُخْتَلِعَاتُ، وَالْمُنْتَزِعَاتُ (٢)، هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ".
° [١٢٧٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِي ﷺ قَالَ: "أَيمَا امْرَأَةِ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ"، أَوْ قَالَ: "حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَجِدَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ".
° [١٢٧٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".
١٢٤ - بَابُ الْمَرْأةِ تُمَلَّكُ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ هَلْ تُسْتَحْلَفُ؟
• [١٢٧٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيبِ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، قَالَ: إِنْ رَدَّتْ (٣) أَمْرَهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيءٍ، فَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ على مَا قَضتْ.
• [١٢٧٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، كَانَتْ عِنْدَ الْمُنْذِر بْنِ الزُّبَيْرِ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيءٌ،