المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٢٠١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: تُمْحَى ثَلَاثٌ، وَلَا تُمْحَى اثْنَتَانِ.
• [١٢٠١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِيهَا: النِّكَاحُ جَدِيدٌ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ.
• [١٢٠١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: لَا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ، وَقَالَهُ شُرَيْحٌ.
• [١٢٠٢٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ *، عَنْ مَنْصُور وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ ذَلِكَ.
• [١٢٠٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَشُرَيْحٍ قَالَا: نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ.
• [١٢٠٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ قَالَا: قَوْلُ (١) الْفَرِيقَيْنِ (٢) كِلَيْهِمَا: إِنْ لَمْ يُصِبْهَا (٣) الْآخَرُ، فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَهُ النَّخَعِيُّ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا.
٢٩ - بَابُ الْبَتَّةِ وَالْخَلِيَّةِ
• [١٢٠٢٣] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْبَتَّةُ؟ قَالَ: يُدَيَّنُ (٤) , فَإِنْ (٥) أَرَادَ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ.