المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ * عَنْ ذَلِكَ، فِي رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: الْأَحْوَصُ الشَّامِيُّ فَحَاضَتِ امْرَأَتُهُ الثَّالِثَةَ وَمَاتَ، فَقَالَ زَيْدٌ: لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
١١ - بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يُبَتُّ طَلَاقُهَا (١) وَأيْنَ تُطَلَّقُ؟ وَهَلْ يَكْتُمَانِ الطَّلَاقَ أَمْ لَا؟
• [١١٨٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ وَلَا يَبُتَّهَا، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أُذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي أَهْلِهَا؟ قَالَ: لَا، قَدْ شَرِكَهَا إِذَنْ فِي الْإِثْمِ، ثُمَّ تَلَا: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ (¬٢) مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]، قُلْتُ: هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَمْرٌو، قُلْتُ: لَمْ تُنْسَخْ، قَالَ: لَا.
• [١١٨٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ، أَوِ اثْنَتَيْنِ، قَالَ: لَا تَعْتَدُّ إِلَّا (٣) فِي بَيْتِهَا.
قَالَ أَبُو عُرْوَةَ: تَخْرُجُ إِنْ شَاءَتْ لِصِلَةِ رَحِمٍ، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا.
• [١١٨٦٠] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَكَانَتْ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
• [١١٨٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.