المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
١٣٩ - بَابٌ إِذَا ارْتَابَتِ الْمَرْأَةُ (١) فِي الْحَمْلِ
• [١٢٨٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَيُّمَا (٢) امْرَأَةٍ مُطَلَّقَةٍ، أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا زَوْجُهَا (١)، تَجِدُ فِي بَطْنِهَا كَالْحُشَّةِ (٣)، لَا تَدْرِي أَفِي (٤) بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا، وَهِيَ تَجِدُ كَالْحَرَكَةِ، تَشُكُّ (٥)، قَالَ: فَلَا تَعْجَلْ بِنِكَاحٍ حَتَّى تَسْتَبِينَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ.
• [١٢٨٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهَا بِشَيءٍ، غَيْرَ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ لِلَّتِي تَرْتَابُ أَنْ تَنْتَظِرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
١٤٠ - بَابٌ عِدَّةُ الْحُبْلَى وَنَفَقَتُهَا
• [١٢٨٨٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى (٦) مِنْهُ فِي شَيءٍ، إِلَّا أَنَّهُ (٧) يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ (٨) وَلَدِهِ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلَا نَفَقَةَ لَهَا.
• [١٢٨٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى، قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضع حَمْلَهَا.
• [١٢٨٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضعَ حَمْلَهَا، وَلَا يَتَوَارَثَانِ.