المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
١٣١ - بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لأِمْرَأتِهِ: إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ
• [١٢٨٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ (١): إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، قَالَ: فَإِنْ فَعَلَتْهُ (٢) فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا.
• [١٢٨٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا: إِنَّكِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ (٣)، قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيءٍ، وَكُلُّ شَرْطٍ (٤) بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ عَليْهِ.
• [١٢٨٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ (٥) إِنْ أَسَاءَ صُحْبَتَهَا، وَلَمْ يَعْدِلْ عَلَيْهَا فِي الْقَسْمِ، وَكَانَ بِأَرْضٍ فَتَرَكَ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: إِنْ عُدْتُ إِلَى ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيءٍ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ هَذَا يَقُولُ: هُوَ بِيَدِهَا.
١٣٢ - بَابٌ التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ
• [١٢٨٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَقَالَ: مَا أَرَاهُمَا إِلَّا سَوَاءً.
• [١٢٨٣٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ.
• [١٢٨٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ.
• [١٢٨٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشعْبِيِّ (٦) مِثْلَ ذَلِكَ.