المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١١٨٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: طَلَّقَ أَبُو كَنَفٍ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ (١) اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ فَلَمْ يَبْلُغْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، ثُمَّ تَزَوَجَتْ، فَجَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِلَى أَمِيرِ الْمِصْرِ (٢) إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وإِلَّا فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ لِلْأَوَّلِ، دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
• [١١٨٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَن أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَخَرَجَ مُسَافِرًا، وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَلَا عِلْمَ لَهَا بِذَلِكَ حَتَّى زُوِّجَتْ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ لَهُ: إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتهُ، وإلَّا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ، فَقَدِمَ أَبُو كَنَفٍ الْكُوفَةَ فَوَجَدَهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَقَالَ لِنِسْوَةٍ عِنْدَهَا: قُمْنَ مِنْ عِنْدِهَا، فَإِنَّ لِي إِلَيْهَا حَاجَةً، فَقُمْنَ، فَبَنَى بِهَا مَكَانَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ.
• [١١٨٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: هِيَ امْرَأَةُ الآخَرِ، دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ * يَدْخُلْ بِهَا.
• [١١٨٣١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَيْسَ لِلْأوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ.
١٠ - بَابُ الإقْرَاءِ وَالْعِدَّةِ
• [١١٨٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي رَجُلٍ