Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٦/ ٤٩١

نَفْسَهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْثَمَ، فَأَثِمَ فِي الْأَجَلِ قَبْلَ أَنْ يَقْضيَ غَرِيمُهُ ذَلِكَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ نِكَاحُهَا، فَجَاءَ عَطَاءً فَذَكَرَلَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: انْكِحْهَا.

١١١ - بَابٌ يُرَاجِعُهَا فِي عِدَّتِهَا

• [١٢٦٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا فِي عِدَّتِهَا فَبِصَدَاقٍ جَدِيدٍ، وَخِطْبَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ.

• [١٢٦٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَتَوَارَثَانِ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَبِخِطْبَةٍ وَصدَاقٍ.

• [١٢٦٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا وَشَاءَتْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ.

• [١٢٦٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُرَاجِعُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ، قَالَ قَتَادَةُ: وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ وَلِيٍّ.

• [١٢٦٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَتَوَارَثَا.

• [١٢٦٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَنْ (١) يُرَاجِعَهَا، فَلْيَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ، وَلْيُشْهِدْ على رَجْعَتِهَا.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

١١٢ - بَابُ الْفِدَاء بِالشَّرْط

• [١٢٦٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَسَنِ قَالَا: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ تَرَكْتِ لِي مَا عَلَيَّ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَهُمَا تَطْلِيقَتَانِ.

وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: الْفِدْيَةُ تَطْلِيقَةٌ، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا، فَهُوَ مَعَ الْفِدَاءِ.