Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٦/ ٤١٠

• [١٢١٤٦] قال: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.

• [١٢١٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ يُطلِّقُهُنَّ جَمِيعًا.

• [١٢١٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ.

• [١٢١٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَسَرَقَتْ إِحْدَاهُنَّ، فَطُلِّقَتْ ثَلَاثًا، فَجَحَدْنَ (١) كُلُّهُنَّ أَنَّهُنَّ لَمْ يَسْرِقْنَ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا إِحْدَاهُنَّ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ، قَالَ: يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةً، حَتَّى يَحِلَّ لَهُنَّ التَّزَوُّجُ.

٥١ - بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، فَيَخْرُجُ عَلى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا أرَادَ

• [١٢١٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ لَا تَخْرُجُ، فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ أُخْرَى، فَقِيلَ لَهُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَحَسِبَهَا الْأُخْرَى فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ.

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: لَيْسَ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلَاقٌ.

• [١٢١٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ فِي رَجُلٍ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ فَيَخْرُجُ عَلَى لِسَانِهِ غَيْرُ مَا يُرِيدُ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: نِيَّتُهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يُؤْخَذُ بِمَا تَكَلَّمَ.

• [١٢١٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نِيَّتُهُ *.

• [١٢١٥٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ، أَوْ يَمِينٍ غَيْرِ الطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ، وَالْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا طَلَّقَ عَلَيْهِ وَحَلَفَ، وَهُوَ يَحْسَبُ حِينَ طَلَّقَ أَوْ حَلَفَ أَنَّهُ كَذَلِكَ، قَالَ: مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا.