Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ١٦٩ - باب طلاق السكران

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٧/ ٤٣

١٦٧ - بَابُ طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ

(١)

• [١٣١٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ سُئِلَ عَنْ طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يَعْقِلَ.

• [١٣١٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَلَا عَتَاقَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ حِينَئِذٍ، وإلّا حُلِّفَ، فَإِنْ حَلَفَ، وإِلَّا جَازَ عَلَيْهِ.

• [١٣١٦٥] عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَصْبِرُ امْرَأَتُهُ وَلَا يُطَلِّقُ وَلِيُّهُ (٢).

١٦٨ - بَابُ طلاقِ الْأخْرَسِ

(٣)

• [١٣١٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْأَخْرَسِ الَّذِي لَا يَتَكَلَّمُ، قَالَ: يُطَلِّقُ عَمْهُ وَلِيُّهُ (٤).

• [١٣١٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي طَلَاقِ الْأَخْرَسِ - وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ (٥) - قَالَ: لَيْسَ لَهُ (٦) طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يَكْتُبَ؟ قَالَ: وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيءٌ، وإِنْ كَتَبَ، قَالَ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا ابْتِيَاعُهُ.

١٦٩ - بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

• [١٣١٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ؛ لِأَنَّهُ (٧) لَيْسَ كَالْمَرِيضِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ، إِنَّمَا أَتَى مَا أَتَى وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ مَا لَا يَصْلُحُ وَيَعْلَمُهُ.