المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
٢٦ - كِتَابُ الصَّدَقَةِ
١ - بَابٌ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ؟
° [١٧٧٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ (١) عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ (٢) فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ رَآهَا تُبَاع، فَأَرَادَ عُمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".
° [١٧٧٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ، أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا، فَوَجَدَ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَأَشْتَرِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "دَعْهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا".
• [١٧٧٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الصَّدَقَةُ لِيَوْمِهَا، وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا، يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي: أَنْ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ وَلَا ثَوَابٌ.
• [١٧٧٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٣) النَّهْدِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: الصَّدَقَةُ وَالسَّائِبَةُ لِيَوْمِهَا، يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
• [١٧٧٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَرْجِعُ (٤) الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِذَا وَهَبَهَا، وَهُوَ يُرِيدُ الثَّوَابَ، وَلَا يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ.