Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

Printed page: 8/ 446

Text

• [١٧٨١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ. • [١٧٨١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا، بَعْدَمَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا، قُلْتُ: وَلَا عَطَاءَ، وَلَا عَتَاقَةَ، وَلَا شَيءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بِرَأْيِ الْوَالِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَثَبَتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، زَعَمُوا. • [١٧٨١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: لَا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٍ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَفَرَأَيْتَ الْعَتَاقَةَ؟ قَالَ: سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ. • [١٧٨١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ كَبِرَتْ وَعَنَسَتْ يَعْنِي بِالْعَنَسِ: الْكِبَرَ وَهِيَ عَانِق لَمْ تُزَوَّجْ بَعْدُ فِي بَيْتِهَا، وَلَمْ تُنْكَحْ كَيْفَ؟ قَالَ: يَجُوزُ لَهَا، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ، فَإِذَا كَبِرَتْ وَعَلِمَتْ جَازَ لَهَا. • [١٧٨١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ الْحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً، وَلَمْ تَرْجِعْ حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ جَائِزٌ. قَالَ أَيُّوبُ: وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ. ٥ - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ° [١٧٨١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ شَيءٌ (١) فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا". ° [١٧٨١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ وَلَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ (٢) فِي مَالِهَا شَيءٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

° [١٧٨١٧] [شيبة: ٢١٩١١]. (١) ليس في الأصل، والمثبت من "المحلى" (٧/ ١٨٩) من طريق المصنف. (٢) قوله: "ليس لوارث وصية، ولا يجوز لامرأة" تصحف في الأصل: "ليس لوات وصية"، والتصويب من "كنز العمال" (٤٦١١٧) معزوًا للمصنف.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«مصنف عبد الرزاق» (٨/ ٤٤٦ ط التأصيل الثانية)
Short
عبد الرزاق الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، ج ٨، ص ٤٤٦.
Full
عبد الرزاق الصنعاني (ت ٢١١هـ). مصنف عبد الرزاق. ٢١١هـ، ج ٨، ص ٤٤٦.

Go to a printed page