المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
١٧ - كِتَابُ الطَّلَاقِ
﷽
وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كثِيرًا
١ - بَابُ الْمُبَارَأَةِ
• [١١٧٥٩] أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزاقِ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجُوزُ مُبَارَأَةِ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وإِنْ كَرِهْتِ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ (٢).
• [١١٧٦٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَيُطَلِّقُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ، وَيَقُولُ: هُوَ مِثْلُ النِّكَاحِ.
• [١١٧٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ (٣) ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ (٤)، قُلْتُ: يُفَوِّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَيقَارِبُ فِيهِ؟ قَالَ: لَا.
• [١١٧٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ (٥)، وَلَا تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ.