المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
الْآخَرِ (١) وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا وَتَرِثُ الْأَوَّلَ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ عِدَّةَ الطَّلَاقِ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ عَدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، قَالَ قَتَادَةُ: وَتَكُونُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ مِنَ الْآخَرِ تَطْلِيقَةً.
• [١٣٢١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ نُعِيَ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَتَزَوَّجَتْ فَبَلَغَ الْأَوَّلَ فَطَلَّقَهَا، قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَى الْآخَرِ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جمِيعًا، وإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ، اعْتَدَّتْ (٢) شَهْرَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وإِنْ كَانَتْ حَامِلًا (٣) فَالنَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ، وإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ بَعْدَ شَهْرٍ فَإِنَّهَا تَرُدُّ لِلَّذِي مِنْهُ الْحَمْلُ نَفَقَتَهُ، وَصَارَتِ النَّفَقَةُ عَلَى الَّذِي طَلَّقَهَا وَالْعِدَّةُ مِنْهُ بَقِيَّةُ شَهْرَيْنِ، فَإِذَا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بَرِئَتْ مِنَ الْأَوَّلِ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ، وَاعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ بَقِيَّةَ الْحَمْلِ، وإِنْ شَاءَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَعَلَ.
١٧٤ - بَابُ الْمَرْأةِ يَأْبَقُ (٤) زَوْجُهَا وَهُوَ عَبْدٌ
• [١٣٢١٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ (٥)، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ امْرَأَةٌ، قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ.
• [١٣٢١٩] قال: وَقَالَ خَالِدٌ، عَنِ الْحَسَنِ إِذَا أَبَقَ فَهِيَ فُرْقَةٌ.
قَالَ (٦): وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ.