المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٢٣٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَجَحَدَهَا، ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.
• [١٢٣٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَسَمِعْت غَيْرَ قَتَادَةَ يَقُولُ: وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ، وإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ.
٦٧ - بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكاحِ
• [١٢٣٠٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ.
قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا شَيءَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاح، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ.
• [١٢٣٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلَهُ مَرْوَانُ عَنْ نَسِيبٍ لَهُ وَقَّتَ امْرَأَةَ، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ.
° [١٢٣٠٨] عبد الرزاق، عَن مَعْمَرٍ، عَن جوَيْبِرٍ (١)، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: "لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ (٢)، وَلَا وِصَالَ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى الفَيْلِ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ"، فَقَالَ لَهُ الثَّوْرِيُّ: