المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١١٩٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
• [١١٩٩٨] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُحِلُّهَا، لَيْسَ بِزَوْجٍ، وَقَوْلُ (١) عَطَاءٍ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ.
• [١١٩٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ: وَسُئِلَ عَنْهَا، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا بِشَيءٍ، وَلكِنِ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: لَوْ زَنَتِ امْرَأَةٌ بِغُلَامٍ لَمْ يَبْلُغْ (٢)، وَقَدْ قَارَبَ، وَأَطَاقَ (٣) ذَلِكَ رُجِمَتْ.
٢٨ - بَابٌ النِّكاحُ جَدِيدٌ وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ
• [١٢٠٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَّيبِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلُّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَإِنهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.
• [١٢٠٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُونَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.
• [١٢٠٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.