المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ، ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، قَالَ: يَقُولُ: وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، يَقُولُ: وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ، لَا يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، وَعَلَيهِ بَقِيَّةُ (١) الرَّضَاعِ.
١٥٤ - بَابُ أجْرِ (٢) الرَّضَاعِ وَمَنْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ
• [١٣٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]؟ قَالَ: وَارِثُ الْمَوْلُودِ (٣) مِثْلُ مَا ذُكِرَ.
• [١٣٠٥١] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ (٤) بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ؟ وإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ؟ قَالَ: أَفَنَدَعُهُ يَمُوتُ؟!
• [١٣٠٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةٍ (٥) بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ (٦)؛ فَقَالَ (٧): لَا مَالَ لَهُ، قَالَ: فَوَقَفَهُمْ (٨) بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَهَيْئَةِ الْعَقْلِ (٩).