المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
فَقَالَ *: أَعَلَى أَفْقَرِ مِنِّي؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (١) أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي (٢)، قالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ".
• [١٢٣٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا (٣)، لَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ.
• [١٢٣٨٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.
• [١٢٣٨٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ قَالَ: كَفَّارَتَانِ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ.
٧٧ - بَابُ الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أحَدُهُمَا قَبْلَ التَّكفِيرِ
• [١٢٣٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُل ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ؟ قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ، يَتَوَارَثَانِ، وَلَا تُكَفِّرُ.
• [١٢٣٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ (٤) وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا، قَالَ: يَرِثُهَا، وَلَا كفَّارَةَ عَلَيْهِ.
• [١٢٣٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَرِثُهَا (٥) وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ.
• [١٢٣٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا.