Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٦/ ٥٣٣

١٣٨ - بَابٌ الْمُطَلَّقَةُ الْعَامِلُ فِي بَطْنِهَا تَوْءَمَانِ

• [١٢٨٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ، فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى وَضَعَتْ وَاحِدًا، وَفِي بَطْنِهَا الْآخَرُ، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ.

• [١٢٨٧٦] عبد الرزاق (١)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ (١) قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْءَمَانِ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا، رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضعِ الْآخَرَ.

• [١٢٨٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضعَ حَمْلَهَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَبُتَّ (٢) طَلَاقَهَا.

• [١٢٨٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ (٣) تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ.

• [١٢٨٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ (٤) طَلَاقَهَا.

• [١٢٨٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَ (٥) سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا: لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ (٦) مِنْهُمَا، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ (٤) طَلَاقَهَا.

قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ (٧): إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدًا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.