Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٣٢ - باب طلاق الحرج

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٦/ ٣٩٦

قَالَ: قَدْ سَرَّحْتُكِ بِإِحْسَانٍ، قَالَ: يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إِلَّا التَّطْلِيقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ طَلَّقَهَا، فَإِنْ حَلَفَ حَمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ.

• [١٢٠٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ، قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي، اعْتَدِّي، اعْتَدِّي هِيَ ثَلَاثٌ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: كُنْتُ أُقِيمُهَا (١) الْأَوَّلَ فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ.

• [١٢٠٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا قَالَ: اعْتَدِّي فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

• [١٢٠٥٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ: اعْتَدِّي، وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ.

• [١٢٠٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

• [١٢٠٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

٣٢ - بَابُ طَلَاقِ الْحَرَجِ

• [١٢٠٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ الْحَرَجِ، هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ * زَوْجًا غَيْرَهُ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُهُ.

• [١٢٠٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مَرَّةً يَقُولُ: هِيَ ثَلَاثٌ، وَمَرَّةً يَقُولُ: هُوَ مَا نَوَى.