Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٦/ ٤٤٠

• [١٢٣٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ.

• [١٢٣٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ، قَالَ: لَيْسَ بِظِهَارٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ.

• [١٢٣٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ رَجُلٌ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، ثُمَّ فَعَلَهُ، قَالَ ذَلِكَ التَّظَاهُرُ.

• [١٢٣٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ، وإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا شَيءَ.

٧٠ - بَابُ الظِّهَارِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

• [١٢٣٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ، فَإِنْ فَعَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ.

• [١٢٣٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَكَلَهُ، كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ.

• [١٢٣٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَكَلَهُ، كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ.

° [١٢٣٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيءٍ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ مَعَ التَّحْرِيمِ.

٧١ - بَابُ ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣] • [١٢٣٥١]

عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣]، قَالَ: الْوِقَاعُ (١) نَفْسُهُ.