Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٦/ ٥٢٢

١٢٩ - بَابٌ مَلَّكَهَا نَفَرًا شَتَّى

• [١٢٨٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا، وَرَدَّ الْآخَرُ، قَالَ: هِيَ طَالِقٌ.

• [١٢٨٢٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثًا، وَرَدَّ الْآخَرُ، قَالَ: هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا.

• [١٢٨٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى قَوْمٍ شَتَّى فَطَلَّقَ بَعْضُهُمْ، قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ * يُطَلِّقَ دُونَ الْآخَرِ.

١٣٠ - بَابُ الْمُمَلَّكةِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا

• [١٢٨٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا (١)، قَالَ: إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ (٢) شَيْئًا، لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صاحِبَهُ، وإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَتَوَارَثَا.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيءٍ، وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ.

• [١٢٨٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قالَ: سَأَلْتُ (٣) عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ (٤) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ (٥) رَجُل فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضيَ شَيْئًا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا.