Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٦/ ٤٨٢

° [١٢٦٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ مَنْصُور بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أُتيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ: فَرَدَّدَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وإن كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ (١)، وَلَا شَطَطَ (٢)، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا (٣) الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في بِروَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ، وَبَنُو رُؤَاسٍ حَيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ.

• [١٢٦٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِيهَا على قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

١٠٨ - بَابُ الْفِدَاءِ

• [١٢٦٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا، إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ، وإن لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ الْمُبَارَأَةُ وَالْفِدَاءُ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ ذَلِكَ.

• [١٢٦٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ على وَجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةٌ كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ، وَالْأَمَةُ تَعْتِقُ، وَالّتِي (٤) تَخْتَارُ نَفْسَهَا، وَالَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا فَيَجِيءُ زَوْجُهَا فَيَخْتَارُ امْرَأَتَهُ فَيُرَاجِعُهَا الْآخَرُ، وَالَّتِي تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَيُسْلِمُ فَيَنْكِحُهَا بَعْدَ ذَلِكَ، يَقُولُ: فَهِيَ وَاحِدَةٌ فِي أَشْبَاهِ هَذَا.

• [١٢٦١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَعَلَ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةً، فَإِنْ أُتْبعَ الطَّلَاقُ حِينَ تَفْتَدِي مِنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ لَزِمَهَا.