المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٢٨٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا نَفَقَةَ لَلْمَبْتُوتَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا.
• [١٢٨٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ *، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُروَةَ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ: لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا (١) إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى.
• [١٢٨٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ، قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ وَلَا سُكْنَى، قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى.
° [١٢٨٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَاصمِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحُّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ، وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي، وَأَمَرَ وَكِيلًا لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ، فَاسْتَقَلَّتْهَا، فَانْطَلَقَتْ إِلَى إِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وهِيَ عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَهَا فُلَانٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِبَعْضِ النَّفَقَةِ، فَرَدَّتْهَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ شَيءٌ تَطَوَّلَ (٢) بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "صَدَقَ"، ثُمَّ قَالَ لَهَا (٣): "انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ مَكْتُوم فَاعْتدِّي عِنْدَهَا"، ثُمَّ قَالَ: "إِلّا أَنَّ أُمَّ مَكْتُوم امْرَأَةٌ يَكْثُرُ عُوَّادُهَا (٤)، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمَّ مَكْتُوم