المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٣٢٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا (١) نِكَايَةً؟ قَالَ: يُلَاعِنُهَا لِأَنَّهُ قَذَفَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ.
وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: يُجْلَدُ، وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ.
• [١٣٢٦٠] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: لَا مُلَاعَنَةَ بَعْدَ الطَّلَاقِ (٢).
• [١٣٢٦١] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ (٣) سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَذَفَهَا، جُلِدَ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.
• [١٣٢٦٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، حُدَّ (٤) وَأُلْحِقَ (٥) بِهِ الْوَلَدُ.
• [١٣٢٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى انْقَضَتْ عَدَّتُهَا، قَالَ: يُجْلَدُ وَلَا مُلَاعَنَةَ.
• [١٣٢٦٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا (٦)، فَإِنَّهُ يُلَاعَنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ضُرِبَ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ (٧).