Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ١١ - إثم من منع أجر الأجير

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٤١١

٩ - جواز كراء الأرض بأجرة معلومة:

عن جابر بن عبد اللّه ﵁ قال: كُنَّا نخابرُ على عهد رسول اللّه ﷺ، فنصيبُ من القصري ومن كذا، فقال رسول اللّه ﷺ: "من كانت له أرضٌ فليزرعْهَا أو فليُحْرِثْها أخاه، وإلا فليَدَعْها" (١).

القصرى: هو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس.

ويقال له: القُصارة بضم القاف، وهذا الاسم أشهر من القصرى.

عن سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: كان أصحاب المزارع يُكرون في زمان رسول اللّه ﷺ مزارعهم بما يكونُ على الساقي من الزرع، فجاؤوا رسول اللّه ﷺ فاختصموا في بعض ذلك؛ فنهاهم رسول اللّه ﷺ أن يكروا بذلك، وقال: "أَكْرُوا بالذهب والفضة"، وهو حديث حسن بشواهده (٢).

١٠ - إذا فسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره، ضمن:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللّه ﷺ قال: "من تطبَّبَ ولا يُعلمُ منه طبٌ، فهو ضامنٌ"، وهو حديث حسن (٣).

١١ - إثم من منع أجر الأجير:

عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: قال اللّه تعالى: "ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة: رجلٌ أعطى بي ثم غَدَر، ورجل باع حُرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعْطِهِ أجرَه"، وهو حديث صحيح (٤).

* * *