Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٨ - يجوز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومة

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٤١٠

٤ - النهي عن أجرة المؤذن:

لحديث عثمان بن أبي العاص، قال: يا رسول اللّه، اجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامُهُم، واقْتدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا"، وهو حديث صحيح (١).

٥ - النهي عن قفيز الطحان:

عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول اللّه ﷺ عن عَسْب الفحل، وعن قفيز الطحان"، وهو حديث صحيح (٢).

قفيز الطحان: هو أن يطحن الطعام بجزء منه.

٦ - يجوز الاستئجار على تلاوة القرآن:

عن ابن عباس ﵄ أن نفرًا من أصحاب النبي ﷺ مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راقٍ؟ إن في الماء رجلًا لديغًا، أو سليمًا، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب اللّه أجرًا، حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب اللّه أجرًا، فقال رسول اللّه ﷺ: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله"، وهو حديث صحيح (٣).

٧ - لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن:

عن أبي بن كعبٍ، قال: علمتُ رجلًا القرآن، فأهدى إليَّ قوسًا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "إن أخذْتَها أخذْتَ قوسًا من نار"، فرددتها، وهو حديث صحيح (٤).

٨ - يجوز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومة:

عن رافع بن خديج: قال: كُنَّا أكثر الأنصار حقلًا قال: كُنَّا نُكْري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تُخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا (٥).