Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٩ - لا يجوز بيع العينة

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٤٠٢

القلوص: هي الناقة الشابة، وتجمع على قلاع، وقُلص أيضًا.

٩ - لا يجوز بيع العِينة:

العينة: بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن.

عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول: "إذا تبايعتم بالعِينَةِ، وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتم بالزَّرْعِ، وتركتم الجهادَ، سلط الله عليكم ذُلًّا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه (١).

* * *