Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٤ - ميتة ما لا دم له سائل، طاهرة؛ كالنحلة، والنملة، والخنفساء، والذباب، والعقرب

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٣٤

غُسلٌ إذا غسَّلتُموه، فإن ميِّتَكُم ليس بنجسٍ، فَحَسبُكم أن تَغسِلُوا أيديَكُم"، وهو أثر صحيح (١).

٢ - أجزاءُ وشَعْرُ المسلم لا تنجسُ بالانفصال:

• لحديث أنس بن مالك: أن النبي ﷺ لما رمى الجَمرة، ونحرَ نُسُكَهُ، وحَلَقَ نَاوَلَ الحلاقَ شِقَّهُ الأيمنَ فحلقَهُ، ثم دعا أبا طلحةَ الأنصاريَّ فأعطاهُ إياهُ، ثم ناولَهُ الشِّقَّ الأيْسَرَ، فقال: "احلقْهُ" فحلَقَهُ فأعطاهُ أبا طلحةَ وقال: "اقسمهُ بينَ الناسِ"، وهو حديث صحيح (٢).

٣ - ميتةُ السَّمكِ والجَرادِ:

• لحديث ابن عمرَ قال: قال رسول الله ﷺ: "أحِلَّ لنا ميتتان وَدَمَان، فأما الميتتانِ فالحوتُ والجرادُ، وأما الدَّمانِ فالكبدُ والطحالُ"، وهو حديث صحيح (٣).

٤ - ميتة ما لا دمَ له سائلٌ، طاهرةٌ؛ كالنحلة، والنملة، والخنفساء، والذباب، والعقرب:

• لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وقعَ الذبابُ في شرابِ أحدكم، فليغمسْهُ كلَّهُ ثم ليطرحْهُ، فإن في أحد جناحيه شفاءً، وفي الآخر داءً"، وهو حديث صحيح (٤).

• وقال النووي (٥): "أما الدودُ المتولِّد في الأطعمة والماء؛ كدود التين، والتفاح، والباقلاء، والجبن، والخل، وغيرها فلا ينجسُ ما ماتَ فيهِ بلا خلاف (٦) اهـ