Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ١٣ - تجب على الصائم النية قبل الفجر في صوم الفريضة

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٢٦٠

رمضان أنهم رأوا الهلال في بلدٍ آخر قبله بيوم، ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا ثلاثين، أو يروا هلالهم. وبذلك يزول الإشكال، ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه، يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلًا، كما قال ابن تيمية في "الفتاوى" (٢٥/ ١٠٧) " اهـ

١٣ - تجب على الصائم النية قبل الفجر في صوم الفريضة:

عن حفصة زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: "من لم يُجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له"، وهو حديث حسن (١).

• أما النية في صوم التطوع، فإنها تصح قبل الزوال:

عن عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت: دخل عليَّ النبي ﷺ ذاتَ يومٍ فقال: "هل عندكم شيء؟ "، فقلنا: لا، قال: "فإني إذنْ صائمُ"، ثم أتانا يومًا آخرَ، فقلنا: يا رسول الله أُهْديَ لنا حَيْسٌ، فقال: "أَرِنيه؛ فلقد أصبحتُ صائمًا"، فأكل، وهو حديث صحيح (٢).

* * *