Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٥٠ - يستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٢٣٩

قائلهم: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل اللّه لنا ولكم العافية"، وهو حديث صحيح (١).

٤٥ - يجبُ دفن الميت في حفرةٍ تمنعُهُ من السباع:

عن هشام بن عامر قَالَ: شُكِي إلى رسول الله ﷺ الجراحاتُ يومَ أحُدٍ فقال: "احفُرُوا وأَوْسعُوا وأحسنوا، وادفنُوا الاثنين والثلاثة في قبرٍ واحدٍ، وقَدِّموا أكثرهم قرآنًا، فمات أبي فقُدَم بين يَدَيْ رجلين"، وهو حديث صحيح (٢).

٤٦ - لا بَأس بالضَّرْح واللَّحْدُ أوْلَى:

عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللّه ﷺ: "اللحْدُ لنا والشقُّ لغيرنا"، وهو حديث حسن (٣).

٤٧ - يُدْخَلُ الميتُ من مُؤَخَّر القَبْر:

عن أبي إسحاق السبيعي قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد الخطمي، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: "هذه من السُّنَّة"، وهو حديث صحيح (٤).

٤٨ - يُسن لمن يُلْحده أن يقول: بسم الله وعلى سُنة رسول الله ﷺ

-:

عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ كان إذا وضع الميت فيَ القبر قال: "بسم الله وعلى سُنةِ رسول اللّه"، وهو حديث صحيح (٥).

٤٩ - يوضع الميت على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا

.

٥٠ - يُسْتَحبُّ حَثْوُ التراب من كُلِّ من حَضَرَ ثلاثَ حثياتٍ:

عن أبي هريرة ﵁: "أنَّ رسولَ الله ﷺ صَلَّى على جنازة، ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا"، وهو حديث صحيح (٦).