Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٥ - الصلاة بحضرة الطعام، أو وهو يدافع الأخبثين

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ١٥٣

الفصل الخامس مكروهات الصلاة

١ - الاختصار في الصلاة: ومعناه أن يجملَ يدَهُ على خاصِرتِهِ:

عن أبي هريرة ﵁ قال: "نهى رسولُ الله ﷺ أن يصلِّي الرَّجلُ محتصرًا"، وهو حديث صحيح (١).

٢ - الالتفات في الصلاة لغير ضرورة:

عن عائشة ﵂ قالت: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: "هو اختلاسٌ يختلسهُ الشيطانُ من صلاة العبد"، وهو حديث صحيح (٢).

٣ - البُصَاقُ أمامَهُ أو عن يمينه:

عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان أحدكم في الصلاة، فإنَّه يناجي رَبّهُ، فلا يبصقْ بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شمالِهِ تحت قَدمِهِ"، وهو حديث صحيح (٣).

٤ - رفعُ البصرِ إلى السماء في الصلاة:

عن جابر بن سَمُرَةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لينتهينَّ أقوامٌ يرفعونَ أبصارَهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم"، وهو حديث صحيح (٤).

٥ - الصلاة بحضرة الطعام، أو وهو يدافع الأخبثين:

عن عائشة ﵂ قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاةَ بحضوة طعامٍ، ولا هو يُدَافِعُهُ الأخبثان"، وهو حديث صحيح (٥).