Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٩ - أن يكون جلوسه في التشهدين على ما جاءت به السنة

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ١٥٢

٩ - أن يكون جلوسُهُ في التشهدين على ما جاءت به السُّنَّةُ:

عن ابن عمر ﵁: "أن رسول الله ﷺ كان إذا قعد للتشهُّدِ وضع يَدهُ اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى، وعقد ثلاثًا وخمسين، وأشار بإصبعهِ السبابةِ" رواه مسلم، وفي رواية له: "وقبضَ أصابعه كلَّها، وأشار بالتي تلي الإبهام"، وهو حديث صحيح (١).

وعن أبي حميد أنه قال في وصفه صلاة النبي ﷺ: "فإذا جلس في الركعتين جلس على رجلهِ اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليُسْرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعديه"، وهو حديث صحيح (٢).