Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٤ - الركوع والطمأنينة فيه

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ١٣٧

الفصل الثاني أركان الصلاة

١ - القيام في الفرض للقادر عليه:

لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

ولحديث عمران بن حُصين قال: "كانت بي بواسيرُ، فسألت النبي ﷺ عن الصلاةِ، فقال: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ"، وهو حديث صحيح (١).

٢ - تكبيرة الإحرام:

لحديث علي ﵁ قال: قال رسول اللّه ﷺ: "مفتاح الصلاة الطَّهُور، وتحريمها التكبيرُ، وتحليلها التسليمُ"، وهو حديث حسن (٢).

ولحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر"، وهو حديث صحيح (٣).

٣ - قراءةُ الفاتحة في كل ركعة:

لحديث عبادة بن الصامتِ يبلغُ به النبي ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحةِ الكتابِ"، وهو حديث صحيح (٤).

ولحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ أمر المسيء صلاته بالقراءة، ثم قال: "ثم افعلْ ذلك في صلاتك كلها"، وهو حديث صحيح (٥).

٤ - الركوعُ والطُّمأنينةُ فيه:

لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧].