Skip to content

الكبائر للذهبي الكبيرة الثانية عشرة الربا فصل

الكبائر للذهبي

شمس الدين الذهبي

Printed page ٦٤

على الرِّبَا بأنواع الْحِيَل فَإِن الله لَا تخفى عَلَيْهِ حيل المحتالين قَالَ أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ يخادعون الله كَمَا يخادعون صَبيا وَلَو أَتَوا الْأَمر عيَانًا كَانَ أَهْون عَلَيْهِم وَقَالَ ﷺ الرِّبَا سَبْعُونَ بَابا أهونها مثل أَن ينْكح الرجل أمه وَأَن أربى الرِّبَا استطالة الرجل فِي عرض أَخِيه الْمُسلم فصح أَنه بَاب من أعظم أَبْوَاب الرِّبَا وَعَن أنس قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله ﷺ فَذكر الرِّبَا وَعظم شَأْنه فَقَالَ الدِّرْهَم الَّذِي يُصِيبهُ الرجل من الرِّبَا أَشد من سِتّ وَثَلَاثِينَ زنية فِي الْإِسْلَام وَعنهُ ﷺ قَالَ الرِّبَا سَبْعُونَ حوباً أهونها كوقع الرجل على أمه وَفِي رِوَايَة أهونها كَالَّذي ينْكح أمه وَالْحوب الْإِثْم وعَلى أبي بكر الصديق ﵁ قَالَ الزَّائِد والمستزيد فِي النَّار يَعْنِي الْآخِذ والمعطي فِيهِ سَوَاء نسْأَل الله الْعَافِيَة

فصل

عَن ابْن مَسْعُود ﵁ قَالَ إِذا كَانَ لَك على رجل دين فأهدى لَك شَيْئا فَلَا تَأْخُذهُ فَإِنَّهُ رَبًّا وَقَالَ الْحسن ﵀ إِذا كَانَ لَك على رجل دين فَمَا أكلت من بَيته فَهُوَ سحت وَهَذَا من قَوْله ﷺ كل قرض جر نفعاً فَهُوَ رَبًّا وَقَالَ ابْن مَسْعُود أَيْضا من شفع لرجل شَفَاعَة فأهدى لَهُ هَدِيَّة فَهِيَ سحت وتصديقه من قَوْله ﷺ من شفع لرجل شَفَاعَة فأهدى لَهُ