كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
وإسحاق. وقال ابن خزيمة: لم نر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح.
(ولا بأس بـ) الصلاة في (مواضع نزولها) أي الإبل (في سيرها، و) لا في (المواضع التي تناخ) الإبل (فيها لعلفها، أو ورودها) الماء، لأن اسم الأعطان لا يتناولها، فلا تدخل في النهي.
(ولا) تصح الصلاة أيضًا (في مجزرة، وهو ما أعد للذبح) فيه (ولا في مزبلة، وهي مرمى الزبالة، ولو طاهرة، ولا في قارعة طريق، وهو ما كثر سلوكه، سواء كان فيه سالك أو لا) لما روى ابن عمر أن النَّبيَّ ﷺ قال: "سبعُ مواطن لا تجوزُ فيها الصلاةُ: ظهرُ بيتِ اللهِ، والمقبرةُ، والمزبلةُ، والمجزرةُ، والحمامُ، ومعطنُ الإبلِ، ومحجةُ الطريقِ" (١) رواه ابن ماجه، والترمذي (٢)، وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد رواه الليث بن سعد، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع عن ابن عمر (٣) مرفوعًا (٤).