كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(ثم إن غطاه اللحم لم يتيمم له) لتمكنه من غسل محل الطهارة بالماء (وإلا) بأن لم يغطه اللحم (تيمم له) لعدم غسله بالماء.
قلت: ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم، غسله بالماء، وإلا، تيمم له (١) (وإن لم يخف) ضررًا بإزالته (لزمته) إزالته، لأنه قادر على إزالته من غير ضرر، فلو صلى معه لم تصح (فلو مات من تلزمه إزالته) لعدم خوفه ضررًا (أزيل) وجوبًا، وقال أبو المعالي وغيره: ما لم يغطه اللحم، للمثلة (إلا مع مثلة) فلا يلزم إزالته؛ لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي.
(وإن شرب) إنسان (خمرًا ولم يسكر، غسل فمه) لإزالة النجاسة عنه (وصلى، ولا يلزمه القيء) وكذا سائر النجاسات، إذا حصلت في الجوف، لحصولها في معدنها الذي يستوي فيه الطاهر والنجس من أصله.
(ويباح دخول البيع) جمع بيعة -بكسر الباء- (و) دخول (الكنائس التي لا صور فيها، و) تباح (الصلاة فيها، إذا كانت نظيفة) روي عن عمر (٢)، وأبي موسى (٣) لخبر: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطَهُورًا" (٤).