كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(وتكره) الصلاة (فيما فيه صور) بيعة كانت أو كنيسة، لما تقدم من حديث: "لا تدخل الملائكةُ بيتًا فيه صورةٌ" (١).
وقال في "الإنصاف": وله دخول بيعة، وكنيسة، والصلاة فيهما من غير كراهة، على الصحيح من المذهب، وعنه: تكره، وعنه: مع صور. وظاهر كلام جماعة: يحرم دخوله معها. ووجه الجواز أنه ﷺ: "صلى في الكعبة وفيها صورٌ" (٢) ثم قد دخلت عموم قوله ﷺ: "فأينما أدركْتكَ الصلاةُ فصلِّ، فإنه مسجدٌ" متفق عليه (٣).
(وإن سقطت سنه) أي سن آدمي (أو) سقط (عضو منه فأعاده) أي ما ذكر، وفي نسخة: "فأعادها" (أو، لا) أي: أو لم يعدها؛ صحت صلاته بها لطهارتها (أو جعل موضعه) أي: موضع سنه (سن شاة، ونحوها مذكاة، وصلى به، صحت صلاته، ثبت أو لم يثبت لطهارته) أما سنه وعضوه، فلأن ما أبين من حي كميتته، وميتة الآدمي طاهرة، وأما سن المذكاة فواضح.