المطلق يحذى به حذو الفرائض ا هـ. وعبارة "المنتهى": وتصح نافله، ومنذورة، فيها وعليها.
(و)
تصح (نافلة) فيها وعليها
(بل يسن التنفل فيها، والأفضل) أن يتنفل (وجاهه إذا دخل) لحديث ابن عمر قال: "دخل رسولُ الله ﷺ البيتَ، وأسامةُ بن زيدٍ، وبلالٌ، وعثمانُ بن طلحة، فأغلقُوا عليهم، فلما فتحُوا كنتُ أولَ من ولجَ، فلقيتُ بلالًا، فسألتُه: هل صلى النبيُّ ﷺ في الكعبة؟ قال: ركعتين بين السارِيتين عن يسارِكَ إذا دخلتَ، ثم خرج فصلى في وجهِ الكعبةِ ركعتين" رواه الشيخان (١)، ولفظه للبخاري.
وأما ما روى الشيخان، عن أسامة أيضًا (٢)، والبخاري عن ابن عباس، أن النبي ﷺ "لم يصلِّ في الكعبةِ" (٣) فجوابه: أن الدخول كان مرتين، فلم يصل