(وتصح) الصلاة (في أرض السباخ) نص عليه. قال في "الرعاية": مع الكراهة.
(و) تصح الصلاة في (الأرض المسخوط عليها، كأرض الخسف، وكل بقعة نزل بها عذاب، كأرض بابل، وأرض الحِجْر، ومسجد الضرار) لأنه ﵇ نهى عن الصلاة في أرض بابل، وقال إنها ملعونة (٢)، ولأنها مواضع مسخوط عليها، وقد قال النبي ﷺ يوم مر بالحجر: "لا تدخُلُوا على هؤلاءِ المعذَّبينَ إلا أن تكونُوا باكين، أن يصيبَكم مثلُ ما أصابهم" (٣).
(وفي المدبغة، والرحى، و) تصح الصلاة (عليها) أي على الرحى (مع الكراهة فيهن) أي في تلك المسائل.