Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يصلي في المقبرة وغيرها لعذر

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ٢٠٩

(ولو تقوى على أداء عبادة) من صلاة، أو صوم، ونحوه (بأكل محرم صحت) عبادته؛ لأن النهي لا يعود إلى العبادة، ولا إلى شروطها، فهو إلى خارج عنها، وذلك لا يقتضي فسادها، لكن لو حج بغصب عالمًا ذاكرًا، لم يصح حجه على المذهب (١).

(ولو صلى على أرض غيره، ولو) كانت (مزروعة بلا ضرر) ولا غصب (أو) صلى (على مصلاه بلا غصب، ولا ضرر، جاز) وصحت صلاته (وتقدم في الباب قبله) ويأتي في الجمعة: لو صلى على مصلى مفروش لغيره، لم تصح، وجوابه.

(وإن صلى في غصب) من بقعة أو غيرها (جاهلًا) كونه غصبًا (أو ناسيًا كونه غصبًا، صحت) لأنه غير آثم (أو حبس به) أي المكان الغصب (صحت صلاته) لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ، والنسيانِ، وما استكرهُوا عليه" (٢).

(ويصلى فيها) أي في المقبرة، والحمام، وغيرهما مما تقدم (كلها