Skip to content

معجم التوحيد ١٤٢ - السؤال بالجاه أو بالحق

معجم التوحيد

إبراهيم بن سعد أبا حسين

Printed page ٢/ ٣١٣

حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب، وجانب التحريم فيه أغلب" (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قال أبو يوسف: وأكره أن يقول بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام" (٢).