Skip to content

معجم التوحيد ٣ - حكم إجابة السؤاك بالله

معجم التوحيد

إبراهيم بن سعد أبا حسين

Printed page ٢/ ٣٠٩

وإجلاله وقد جاء الوعيد على ذلك" (١)، ويقصد بالوعيد ما جاء في حديث أبي موسى ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرًا" (٢).

وقال ابن عثيمين: "حكم رد من سأل بالله الكراهة أو التحريم حسب حال المسؤول والسائل" (٣).

وقال ﵀: "أن يسأل بالله فهذا تجيبه، وإن لم يكن مستحقا، لأنه سأل بعظيم فإجابته من تعظيم هذا العظيم، لكن لو سأل إثما أو كان في إجابته ضرر على المسؤول، فإنه لا يجاب" (٤).

والمشهور عن الفقهاء أن من سأل بالله استحب إجابته وكره رده.

قال النووي في الأذكار: "يكره منع من سأل بالله وتشفع به" (٥).

وقال ابن قدامة: "ويستحب إجابة من سأل بالله لما روى ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه" (٦).

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله، أما الذين يحبهم الله فرجل سأل قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فتخلف