Printed page ٣/ ٣٢٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
والزنبق (١)، والبان، وما أشبه ذلك يجب فيه الدم بالإجماع (٢). وهذا إذا استعمله على وجه التطيب (٣).
وأما لو داوى به جرحه، أو شقوق رجليه، فلا شيء عليه بالإجماع (٤).